ابن فهد الحلي
124
المهذب البارع
وينعقد لو قال : حلفت برب المصحف . ولو قال : هو يهودي أو نصراني ، أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا . والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة ، ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 كتاب الأيمان ص 192 س 5 ثم قال : فمتى خالف وحلف حنث بها فلا كفارة عليه بلا خلاف . ( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الأيمان وتوابعها ص 79 س 7 قال : وقال ابن الجنيد إلى أن قال : ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله الخ . ( 3 ) المقنعة : باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار . ( 4 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 11 قال : ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله : كان عليه كفارة ظهار الخ . ( 5 ) الكافي : فصل في الأيمان ص 229 س 12 قال : وقول القائل : هو برئ من الله إلى قوله : مطلقا مختارا إلى قوله : وكفارة ظهار . ( 6 ) السرائر : كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص 352 س 23 قال : وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل الخ .